ومن قال: ليس من شرطه إمكان وقوعه (١) عادة، قال: يجوز التكليف به.
قوله: (وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: إذا قلنا بجوازه هل هو (٢) واقع في الشرع أو لا (٣)، ذكر المؤلف أيضًا (٤) فيه قولين:
مذهب الجمهور أنه غير واقع.
ومذهب فخر الدين أنه واقع.
قوله: (لنا: قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (٥)، فسؤال دفعه يدل على جوازه) (٦).
ش: هذا حجة القول بجواز التكليف بما لا يطاق.
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة (٧): أن الدعاء بما لا يجوز حرام، فلو كان التكليف بما لا يطاق ممنوعًا لما جاز الدعاء به، فلما وجدنا الصحابة رضي الله
(١) في ز: "الوقوع".(٢) "هو" ساقطة من ط وز.(٣) في ط وز: "أم لا".(٤) "أيضًا" ساقطة من ز.(٥) آية ٢٨٦ من سورة البقرة.(٦) في أ: "لنا قوله: {لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} ".(٧) "الكريمة" لم ترد في ز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute