قال بعضهم: المراد بقوله: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}: معناه لا لفظه؛ وذلك إشارة إلى الآية التي قبل قوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} هي (١) قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}(٢)؛ لأن معناها:{لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}(٣)، وهذا من باب نقل الحديث بالمعنى.
قوله:(اقتضى الوجوب عند الباجي) يعني: أنه يقتضي الوجوب كما كان يقتضيه دون تقدم الحظر عليه، وليس مراده: أن الحظر قرينة تصرفه إلى الوجوب، وإنما مراده: أن الحظر لا يخرجه عن الوجوب، بل المراد أنه (٤) يبقى على حاله قبل تقدم الحظر عليه (٥).
قوله:(لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).
هذا دليل المؤلف على أن (٦) الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب؛ إذ الأصل أي: إذ الراجح استعمال صيغة الأمر في موضوعها الذي هو: الوجوب، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل [والأصل عدم الدليل](٧)، هذا تفريع على القول
(١) في ز: "هو". (٢) آية ١ من سورة المائدة. (٣) آية ٩٥ من سورة المائدة. (٤) "أنه" ساقطة من ز. (٥) "عليه" ساقطة من ز. (٦) "أن" ساقطة من ط. (٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.