يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأم الولد؛ لأنهما من النساء (٦)، ولكن يلزمه (٧): التخصيص بذوات المحارم فإنهن من (٨) النساء (٩)، ولا يلزم فيهن ظهار (١٠).
ويقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولاً في العرف للحرائر فوجب ألا
(١) في ز: "بما". (٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢. (٣) في ط: "ويول". (٤) يقول الشافعي: يلزم على ما ذكرتموه جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة، وليس كذلك فيلزم التخصيص، بل ها هنا إضمار تقديره: كلوا من حلال ما أمسكن عليكم، وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع. فللمالكي أن يقول: على ما ذكرناه يلزم التخصيص، وعلى ما ذكرتموه يلزم الإضمار والتخصيص أولى. انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٣٣٥. (٥) آية ٣ سورة المجادلة. (٦) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٤. (٧) في ط: "يلزم". (٨) "من" ساقطة من ز. (٩) في ز: "نساء". (١٠) في ط: "الظهار".