يقول المالكي: يجوز للعبد أن يتزوج أربعًا؛ لأن الطيب معناه: ميل النفس، وقد تميل نفسه إلى أربع نسوة، ولكن يلزمه: التخصيص بالنساء المحرمات (٣) كزوجة الغير (٤) مع أنها محرمة إجماعًا مع أنها قد (٥) تميل إليها نفسه.
ويقول (٦) الشافعي: بل المراد بالطيب الحلال.
ويقول المالكي: الطيب حقيقة في ميل النفس؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، فلو كان حقيقة أيضًا في غيره للزم الاشتراك، والتخصيص أولى من الاشتراك (٧).
(١) انظر: الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٣٣١. (٢) آية ٣ من سورة النساء. (٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢. (٤) الأولى عدم تعريف "غير". (٥) "قد" ساقطة من ط. (٦) في ز: "وقال". (٧) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢. (٨) آية ٦ سورة المائدة.