ذكر المؤلف دليلين لمسألتين: [أحدهما: دليل على جواز الاستعمال وهو هذه الآية المذكورة، والدليل الآخر دليل على أن (٢) ذلك الاستعمال مجاز لا حقيقة] (٣)، وهو قوله:(لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه)، ولكن لو قدم دليل الجواز [وأخر دليل المجاز (٤)] (٥) لكان أحسن؛ لأن المجاز ثان عن (٦) الجواز.
قوله:(احتجوا بأنه يمتنع (٧) استعماله حقيقةً لعدم الوضع ومجازًا؛ لأن العرب (٨) لم تجزه (٩)).
ش: هذه (١٠) حجة المانعين من استعمال اللفظ في حقيقتيه، أو مجازيه، أو حقيقته ومجازه.
بيان (١١) هذه الحجة أن ذلك الاستعمال لا يخلو من أن يكون حقيقة، أو
(١) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٩. (٢) في ز: "على كون ذلك". (٣) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل. (٤) المثبت من ط وفي الأصل: "الجواز". (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٦) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "على الجواز". (٧) في ز: "يمنع". (٨) في أ: "لأن العرف لم يجزه". (٩) في أوخ وش: "لم تجزه الجواب منع الثاني". (١٠) في ز: "هذا". (١١) في ز: "وبيان".