ومن حمل على الوطء اللغوي، قال: هو غير حانث؛ لأنه أتى بالوطء اللغوي.
وكذلك عكس هذا الفرع: وهو إذا حلف ليطأن جاريته فوجدها حائضًا ولم يطأها ففيها (٢) قولان أيضًا (٣):
قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي (٤).
وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي، وهو لم يفعله.
و (٥) قال ابن الحاجب: ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضًا: فقولان (٦).
ولو وطئها (٧) ففيه (٨) قولان (٩) [أيضًا:
قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي.
وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي (١٠)] (١١).
(١) في ز: "بوطء شرعي لأنه عاص ... "، وفي ط: "بالوطء الشرعي لأنه عاص". (٢) في ز: "ففي حنثه". (٣) "أيضًا" ساقطة من ز. (٤) "الشرعي" ساقطة من ز. (٥) "الواو" ساقطة من ط. (٦) في ط: "قولان". (٧) في ز: "ولو وطئ". (٨) "ففيه" ساقطة من ط وز. (٩) في ط وز: "فقولان" (١٠) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٣٧/ ب مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم د ٨٨٧. (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.