وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (١) والنووي (٢) وابن حجر (٣) وابن الجوزي (٤) والسخاوي (٥) ومحمد بن أحمد السفاريني (٦) وابن مفلح (٧) وابن باز (٨).
قال النووي: إن قيل كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا وقد فعله النبي ﷺ فالجواب أنَّ فعله ﷺ إذا كان بيانًا للجواز لايكون مكروهًا بل البيان واجب عليه ﷺ فكيف يكون مكروهًا (٩).
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ النهي عن الشرب قائمًا - لغير النبي ﷺ(١٠) - نهي تنزيه لا تحريم وبذلك نعمل الأدلة كلها وهذا الذي فهمه الصحابة ﵃ فلم يعترض علي ﵁ على القائلين بالنهي عن الشرب قائمًا بعدم نهي النبي ﷺ أو بالنسخ إنَّما استدل بشرب النبي ﷺ قائمًا والله أعلم.
(١) انظر: المفهم (٥/ ٢٨٥). (٢) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٣٤٠) وفتاوى النووي ص: (٧٣) وشرح مسلم (١٥/ ٢٦٢). (٣) انظر: فتح الباري (١٠/ ٨٤). (٤) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/ ١٨٣). (٥) انظر: الأجوبة المرضية (١/ ٢٢٥). (٦) انظر: غذاء الألباب (٢/ ١٤٢). (٧) انظر: الآداب الشرعية (٣/ ١٧٤). (٨) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (٢٥/ ٢٧٦). (٩) شرح مسلم (١٣/ ٢٨٤). (١٠) شرب النبي ﷺ قائمًا مستحب في حقه لأنَّه تبليغ ولا يقال بوجوبه لأنَّ التبليغ لا يتعين بالفعل والله أعلم.