حزم (١) والطحاوي (٢).
الدليل: الأصل الإباحة فتحمل أحاديث الشرب عليها ثم ورد النهي عن الشرب قائمًا فنسخت الإباحة (٣).
الرد: تقدم.
الرأي الثاني الترجيح: فأحاديث الإباحة أكثر وأصح فتقدم على أحاديث النهي: قال بذلك مالك (٤) وهو قول لأبي بكر الأثرم (٥).
الرد: في الترجيح إهمال لبعض النصوص الشرعية ولا نضطر إليه إلا مع تعذر الجمع بين الأحاديث والجمع ممكن.
الرأي الثالث: تعارضت الأحاديث والآثار فتسقط والأصل إباحة الشرب قائمًا فيتمسك به حتى يثبت خلافه: قال بذلك ابن عبد البر (٦) وأبو الوليد بن رشد (٧).
الرد: كالذي قبله.
الرأي الرابع: الجمع بين الأحاديث: واختلفوا في طريقة الجمع على أقوال:
القول الأول: تحمل أحاديث الشرب قائمًا على حال الطمأنينة فهو بمنزلة القاعد وتحمل أحاديث النهي إذا كان يمشي مستعجلًا حتى لا يتأذى بشرق أو
(١) انظر: المحلى (٦/ ٥١٩).(٢) انظر: شرح مشكل الآثار (٥/ ٣٥٤).(٣) انظر: المحلى (٦/ ٥١٩) وشرح مشكل الآثار (٥/ ٣٥٤).(٤) انظر: الموطأ (٢/ ٩٢٥) والمعونة (٢/ ٥٨٤) والمقدمات (٢/ ٤٨١) والرسالة مع شرحها لابن ناجي (٢/ ٨٠٦).(٥) انظر: ناسخ الحديث ص: (٢٢٩).(٦) انظر: الاستذكار (٨/ ٣٥٦).(٧) انظر: المقدمات (٢/ ٤٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute