٣: تلبسه المرأة فوق ثيابها تلقيه على رأسها تتلفع به (٢): عن عائشة، ﵂، قالت: «لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله ﷺ متلفعات (٣) بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يعرفن من تغليس رسول الله ﷺ بالصلاة» (٤).
ويؤخذ من ذلك جواز الانتفاع بالثياب واللحف والفرش للرجال والنساء إذا كانت غير مختصة بأحدهما
قال ابن هبيرة: فيه [حديث عثمان وعائشة ﵄ من الفقه جواز الاضطجاع على الفراش ولبس مرط المرأة من غير تنزه عنه. وفيه أيضًا من دلائل الزهد أنَّه لم يكن لرسول الله ﷺ مرط إلا مرط عائشة ﵂(٥).
وبوب النسائي على حديث عبيد الله بن عبد الله عن عائشة ﵂: صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته (٦).
(١) رواه مسلم (٢٤٢٤). (٢) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٧٧) والنهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٦١) والمصباح المنير (٢/ ٥٦٩). (٣) المتلفعات: النساء اللاتي قد اشتملن بجلابيبهن حتى لا يظهر منهن شيء غير عيونهن. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص: (٥٢). (٤) رواه البخاري (٣٧٢) ومسلم (٦٤٥). (٥) الإفصاح (١/ ٢٤٠). (٦) انظر: المجتبى (٢/ ٧١) والسنن الكبرى (١/ ٢٧٦).