الدليل الثاني: خوفًا من التقدم، ومراعاة للمرتبة (١).
الرد من وجهين:
الأول: لو كان هذا الخوف مشروعًا لشرع النبي ﷺ التأخر.
الثاني: يأتي الخلاف في حكم تقدم المأموم على إمامه (٢).
القول الثاني: يحاذيه ولا يتأخر المأموم: قال به عطاء بن أبي رباح (٣) والبخاري (٤) وهو مذهب الأحناف (٥) واختاره ابن باز (٦) وشيخنا العثيمين (٧) والألباني (٨).
الدليل الأول: في حديث ابن عباس ﵄«ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه»(٩).
الدليل الثاني: في حديث جابر ﵁«ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ رسول الله ﷺ بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه»(١٠).
(١) انظر: المبدع في شرح المقنع (٢/ ٨٣). (٢) انظر: (ص: (٧٩٧. (٣) رواه عبد الرزاق (٣٨٧٠) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي معه الرجل قط فأين يكون منه؟ قال: «كذلك إلى شقه الأيمن»، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يَفُوت أحدهما الآخر؟ قال: «نعم» قال: قلت: أيجب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: «نعم، ها الله إذًا» وإسناده صحيح. (٤) بوب البخاري في صحيحه مع الفتح (٢/ ١٩٠) بابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين. قال ابن رجب في الفتح (٦/ ١٩٧) مراده بهذا التبويب: أنَّه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإنَّ المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء أي: مساويًا له في الموقف، من غير تقدم ولا تأخر. (٥) انظر: المبسوط (١/ ١٤٧) وفتح القدير (١/ ٣٠٨). (٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (١٢/ ١٩٩). (٧) انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين (٢/ ٢٧٧). (٨) انظر: الصحيحة (١/ ٢٢١). (٩) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣١). (١٠) رواه مسلم (٣٠١٠) وتقدم تخريجه (ص: ٧٦٠).