وجه الاستدلال: لا يكون الضمان إلا بعد العلم فلا بد من نية الإمامة (١).
الرد من وجهين:
الأول: الإمام ضامن أي يحفظ على المأمومين صلاتهم ويرعاها لهم فالضمان في اللغة: الرعاية (٢).
الثاني: ما يتحمله الإمام عن المأموم من القراءة والسهو لا يفتقر إلى نية فلو نوى الإمامة ونوى أنَّه لا يحمل القراءة تحملها ولم تؤثر نيته في صحة الصلاة (٣).
الجواب: كونه يتحمل القراءة وغيرها ولو نوى عدم التحمل ليس له إنَّما هو حكم للشارع لا تسقطه نيته.
الدليل الرابع: القياس على نية الائتمام.
الرد: ورد النص بالتفريق بينهما.
الدليل الخامس: الإمام يتميز عن المأموم بالنية فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة (٤).
الرد من وجهين:
(١) انظر: شرح التلقين (٢/ ٥٨١). (٢) انظر: غريب الحديث للخطابي (١/ ٦٣٦) وشرح السنة (٢/ ٢٨٠). (٣) انظر: شرح التلقين (٢/ ٥٨١). (٤) انظر: المنح الشافيات بشرح المفردات (١/ ٢٤٢).