الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بفاتحة الكتاب»(١).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاثًا غير تمام»(٢).
وجه الاستدلال: جهر النبي ﷺ في المغرب والعشاء والفجر وأمرنا بمتابعته لكن هذه المتابعة على سبيل الندب فالواجب قراءة الفاتحة والجهر قدر زائد عن القراءة فهو صفة لها.
الدليل الخامس: عن عبادة بن الصامت ﵁، قال:«من صلى منكم من الليل فليجهر بقراءته، فإنَّ الملائكة تصلي وتسمع لقراءته، وإنَّ مسلمي الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه الذين يكونون في مسكنه يصلون يقبلون بصلاته، ويستمعون لقراءته … »(٣).
وجه الاستدلال: أُمِر من صلى منفردًا أن يجهر بقراءته (٤).
الرد: الحديث والأثر منكران.
الدليل السادس: القضاء يحكي الأداء فلا يخالفه في الوصف.
الدليل السابع: الجهر والإسرار صفة للذكر فيستوي حكمه في الجماعة والانفراد قياسًا على جميع الأذكار (٥).