وجه الاستدلال: أقرَّ النبي ﷺ قيسًا الأنصاري ﵁ حينما قضى راتبة الفجر بعد الصلاة (١).
الدليل السابع: عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال نبي الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٢).
وجه الاستدلال: «صَلاةً» نكرة في سياق الشرط فتعم كل صلاة فرضًا أو نفلًا فتدخل راتبة الفجر في عموم الحديث (٣).
الرد: ذكر الكفارة يدل على أنَّ المقصود صلاة الفرض والله أعلم.
الدليل الثامن: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ
(١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٢٧٥) والكافي لابن قدامة (١/ ١٢٥).(٢) رواه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤). واللفظ له.(٣) انظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨) والمهذب مع المجموع (٤/ ٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute