وابن تيمية (١) وابن الملقن (٢) وابن حجر (٣) وابن مفلح الحفيد (٤) والمرداوي (٥) وابن نجيم (٦).
الدليل الرابع: الحركة الكثيرة المتوالية حال الاختيار تقطع الموالاة بين أركان الصلاة فلا تصح (٧).
(١) قال في مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٢٧) العمل الكثير فإنَّه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق. (٢) قال في التوضيح (٩/ ٢٩٨) اغتفار العمل اليسير في الصلاة دون الكثير، والإجماع قائم على أنَّه غير جائز. (٣) قال في الفتح (٣/ ٨٣) أجمع الفقهاء على أنَّ المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها. (٤) قال في المبدع (١/ ١٦٤) (فإن طال) أي: كثر (الفعل) … متواليًا (أبطلها) إجماعًا. (٥) قال في الإنصاف (٢/ ١٢٩) الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمدًا، بلا نزاع أعلمه. (٦) قال في البحر الرائق (٢/ ١٩) اتفقوا على أنَّ الكثير مفسد. (٧) انظر: الممتع شرح المقنع (١/ ٤٦٠) والمبدع (١/ ١٦٤).