والشافعية (١) والحنابلة (٢) وابن حزم - في الجملة - (٣) وقال به شيخنا العثيمين (٤) وشيخه السعدي (٥).
(١) تجب الحركة في الصلاة عند الشافعية ومن ذلك: ١: إذا تبين خطؤه في القبلة استدار إليها وبنى على صلاته وإلا بطلت. انظر: روضة الطالبين (١/ ٢١٩) وتحفة المحتاج (١/ ١٧٨) ومغني المحتاج (١/ ٢١٥) ونهاية المحتاج (١/ ٤٤٧). ٢: إذا انكشفت عورته فسترها في الحال لم تفسد صلاته وإلا فسدت. انظر: نهاية المطلب (٢/ ١٩٨) والعزيز (٢/ ٦) وروضة الطالبين (١/ ٢٧٢) وتحفة المحتاج (١/ ٢٢١). ٣: لو وقعت عليه نجاسة فزالت في الحال لم تفسد صلاته وإلا فسدت. انظر: العزيز (٢/ ٦) والمهذب مع المجموع (٤/ ٧٦) وروضة الطالبين (١/ ٢٧٢) وتحفة المحتاج (١/ ٢٢١). (٢) تجب الحركة في الصلاة عند الحنابلة ومن ذلك: ١: لو انكشفت عورته فغطاها سريعًا لم تفسد صلاته وإلا فسدت. انظر: كشاف القناع (١/ ٢٦٩) وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨) ومعونة أولي النهى (٢/ ١٣) ومطالب أولي النهى (١/ ٣٣٣). ٢: لو سقطت عليه نجاسة فأزالها سريعًا لم تفسد صلاته وإلا فسدت. انظر: كشاف القناع (١/ ٢٩٠) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠١) ومعونة أولي النهى (٢/ ٤٦) ومطالب أولي النهى (١/ ٣٦٣). ٣: إذا تبين خطؤه في القبلة أثناء الصلاة لزمه التوجه لها وإلا فسدت صلاته. انظر: كشاف القناع (١/ ٣١٢) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٥) ومعونة أولي النهى (٢/ ٧٥) ومطالب أولي النهى (١/ ٣٩٣). (٣) من الحركة الواجبة عند ابن حزم: ١: رد المار بين يدي المصلي. انظر: المحلى (٣/ ٨٧). ٢: ما يتأذى به في الصلاة. انظر: المحلى (٣/ ٨٤، ٨٦). ٣: إنكار المنكر في الصلاة. انظر: المحلى (٣/ ٩١). (٤) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٣٥٦). (٥) انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: (١٣٨) والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: (٥١).