الدليل الأول: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).
وجه الاستدلال: هذا العمل لم يشرعه النبي ﷺ للحائض.
الرد: تقدم عن ميمونة ﵂.
الجواب: تقدم أنَّ ضعفه شديد.
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إنِّي امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ:«لا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي»(٢).
وجه الاستدلال: ذكر النبي ﷺ حكم الحائض ولو كان الوضوء والذكر وقت الصلاة مشروعًا لها لبينه النبي ﷺ لها (٣).
الدليل الثالث: الوضوء لا يؤثر في حدث الحائض لأنَّه مستمر فلا تصح الطهارة مع استمراره (٤).
الرد: يؤثر في الحدث كوضوء الجنب.
(١) رواه مسلم (١٧١٨). (٢) رواه البخاري (٢٢٨) ومسلم (٣٣٣). (٣) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٥٧). (٤) انظر: روضة الطالبين (١/ ٨٧) والكافي في فقه أحمد (١/ ٥٩).