الدليل الرابع: قال النبي ﷺ لأسماء بنت عميس ﵂ عندما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحُلَيْفَة: «اغْتَسِلِي واسْتَثْفرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي … »(١).
وجه الاستدلال: أمر النبي ﷺ الحائض والنفساء بالاغتسال للإحرام فدل على مشروعية الطهارة للحائض.
الرد: اغتسال الحائض والنفساء للنظافة لا لرفع الحدث لأنَّه قبل الطهارة (٢).
الدليل الخامس: عن عقبة بن عامر الجهني ﵁، أنَّه كان «يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة، أن توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح»(٣).
وجه الاستدلال: يرى عقبة بن عامر ﵁ استحباب وضوء الحائض واشتغالها بالذكر وقت الصلاة.
الرد: الأثر لا يصح.
الدليل السادس: حتى لا تنسى الحائض ما اعتادته من الصلاة.
الرد: هذا مما وجد سببه في عهد النبي ﷺ فلو كان مشروعًا لأمر به النبي ﷺ ولفعلته أمهات المؤمنين وبقية الصحابيات ﵅.
الدليل السابع: منعت من الصلاة حال الحيض ولم تمنع من الذكر.
الرد: كالذي قبله.
(١) رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله ﵄. (٢) انظر: معالم السنن (٢/ ١٢٨) وأسنى المطالب (١/ ٤٧١) والبحر الرائق (١/ ٣٣٦) والكافي في فقه أحمد (١/ ٣٩١) وفتح الباري لابن رجب (٢/ ١٣١). (٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٣) والدارمي (٩٧٥) قالا أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني ﵁، فذكره وإسناده ضعيف. خالد بن يزيد الصدفي وأبوه لم أقف لهما على تعديل قال ابن يونس في تاريخه: خالد بن يزيد بن أسيد بن هدية بن الحارث الصدفي: يحدث عن أبيه. وبقية رواته ثقات. وأشار إلى ضعفه ابن رجب في الفتح (٢/ ١٣٠) بقوله: روي عن عقبة بن عامر ﵁.