الدليل الثالث عشر: عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال:«من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعًا فعليه الوضوء»(١).
الدليل الرابع عشر: عن مولى زيد - قال: استفتيت زيد بن ثابت ﵁ في النوم قاعدًا، فلم ير به بأسًا، قلت: أرأيت إن وضعت جنبي قال: «توضأ»(٢).
وجه الاستدلال: يرى عمر وابن مسعود وجابر وزيد بن ثابت ﵃ انتقاض الوضوء بالاضطجاع.
الرد من وجهين:
الأول: المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة ﵃.
الثاني: هذه الآثار لا تصح.
الدليل الخامس عشر: عن ابن عباس ﵄، قال:«وجب الوضوء على كل نائم، إلا من أخفق خفقة برأسه»(٣).
وجه الاستدلال: تقدم قريبًا.
الرد من وجهين:
الأول: كالذي قبله.
(١) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ٦٨) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا خالد بن إلياس، عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: فذكره وإسناده ضعيف. خالد بن إلياس ضعفه شديد قال الإمامان البخاري وأحمد: منكر الحديث. وبقية رواته ثقات. وأبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو القيسي. (٢) رواه الحارث بن أبي أسامة - المطالب العالية (١٤٩) - حدثنا محمد بن عمر، ثنا ابن أبي سبرة، عن عاصم بن عبيد الله، (عن حرملة) - مولى زيد - فذكره وإسناده ضعيف. في إسناده: محمد بن عمر الواقدي وأبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة قد ينسب إلى جده متروكان. (٣) انظر: (ص: (٤١٩.