الثاني: النوم حدث لأنَّه علة استطلاق الوكاء فيجب الوضوء من دون تخصيص حال من حال، ولا كثير نوم من قليله (١).
الرد من وجهين:
الأول: الحديث ضعيف.
الثاني: لو صح الحديث فاستطلاق الوكاء يتحقق بالنوم المستغرق لا بكل نوم فعموم الحديث مخصوص بأدلة أخرى ويأتي الحديث في أدلة من يفرق بين نوم المستغرق وغيره (٢).
الدليل السادس: عن أنس ﵁، قال:«إذا وجد الرجل طعم النوم جالسًا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء»(٣).
وجه الاستدلال: يرى أنس ﵁ انتقاض الوضوء بالنوم مطلقًا (٤).
الرد: تقدم أنَّ المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة ﵃ وليس قول بعض أولى من بعض.
(١) انظر: المحلى (١/ ٢٣٠) وبدائع الصنائع (١/ ٣١). (٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣١). (٣) رواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٥٤) حدثنا موسى بن هارون، ثنا سريج بن يونس، ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أنس ﵁، قال: فذكره ورواته ثقات. أبو معاوية هو محمد بن خازم وعاصم هو ابن سليمان الأحول. (٤) انظر: الأوسط (١/ ٢٥٣).