وجه الاستدلال: في هذه الآثار صُبَّ ماءُ الوضوء على الصحابة ﵃ من غير إنكار فدل على جوازه من غير كراهة (١).
الدليل الثامن عشر: قال الشوكاني: الاستعانة بالغير على صب الماء، … مجمع على جوازه وأنَّه لا كراهة فيه (٢).
الرد: لا إجماع في المسألة.
القول الثاني: الكراهة: وهو قول للأحناف (٣) ووجه في مذهب الشافعية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥).
وتقدم في إحضار ماء الطهارة ما روي عن عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر ﵃ كراهة إحضار الماء فالصب أولى بالكراهة - والله أعلم - لكنَّها لا تصح والثابت عنهم خلاف ذلك.