القول الثاني: يكره إكثار الماء: وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).
الأدلة: ما تقدم - قريبًا - من تطهر النبي ﷺ بالماء القليل.
وجه الاستدلال: الإكثار من الماء حين التطهير خلاف فعل النبي ﷺ فيكره.
الترجيح: الذي يترجح لي كراهة إكثار الماء أثناء الوضوء والغسل فالسنة الاقتصاد في الماء فمن يتطهر من الصنبور يقلل تدفق الماء أثناء التطهر.
(١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٦٧) حدثنا يزيد وأبو عبيد في الطهور (١١٠) ثنا هشيم، ومحمد بن يزيد، يروونه عن العوام بن حوشب، عمن أخبره عن أبي الدرداء ﵁، قال: فذكره إسناده ضعيف. رواته ثقات عدا شيخ العوام بن حوشب المبهم. يزيد هو ابن هارون ومحمد بن يزيد هو الكلاعي الواسطي. (٢) انظر: فتح القدير (١/ ٣١) وبدائع الصنائع (١/ ٢٣) والدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٨) وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: (٨٠). (٣) انظر: الشرح الكبير (١/ ١٠٤) ومواهب الجليل (١/ ٣٧١) وأسهل المدارك (١/ ٥٩) والثمر الداني (١/ ٧٠). (٤) انظر: الحاوي (١/ ١٣٣) والنجم الوهاج في شرح المنهاج (١/ ٣٥٨). (٥) انظر: المبدع (١/ ٢٠٠) وكشاف القناع (١/ ١٠٣) وشرح منتهى الإرادات (١/ ١١٠) ومطالب أولي النهى (١/ ١٨٤).