الجهني ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» قال [أبو سلمة]: «فكان زيد بن خالد ﵁، يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك».
وجه الاستدلال: زيد بن خالد الجهني ﵁ يستاك كلما قام إلى الصلاة والظاهر أنَّ هذه الصلاة في المسجد لأنَّها الأكثر ولأنَّ أبا سلمة لا يطلع على صلاته في بيته غالبًا فخالد بن زيد ﵁ يرى أنَّ أدلة السواك للصلاة عامة سواء كان في المسجد أو غيره والله أعلم (١).
الدليل السادس: عن جابر بن عبد الله ﵄«أنَّ النبي ﷺ أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر، بقنو يعلق في المسجد للمساكين»(٢).
وجه الاستدلال: يجوز الأكل في المسجد مع مظنة تلويثه وهو من الأمور المباحة فجواز السواك فيه أولى (٣).
الدليل السابع: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: «حفظت لك أن رسول الله ﷺ توضأ في المسجد»(٤).
وجه الاستدلال: إذا جاز الوضوء في المسجد وقد يكون معه سواك فالسواك في المسجد أولى بالجواز (٥).
(١) انظر: غاية المقصود شرح سنن أبي داود (١/ ٢٠٨). (٢) رواه الإمام أحمد (١٤٤٥٢) (١٤٤٥٣) وأبو داود (١٦٦٢) بإسناد حسن. وصححه ابن خزيمة (٢٤٦٩) وابن حبان (٣٢٨٩) والألباني في صحيح أبي داود (١٤٦٤) وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٨١) إسناده جيد قوي. (٣) انظر: فتح الباري لابن رجب (٣/ ١٦٣) وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص: (٣٢٩) وكشاف القناع (٢/ ٣٧٤). (٤) رواه أحمد (٢٢٥٧٩) وابن أبي شيبة (١/ ٣٧) قالا حدثنا وكيع، عن أبي خلدة خالد بن دينار، عن أبي العالية، قال، قال رجل من أصحاب النبي ﷺ: فذكره وإسناده صحيح. أبو العالية هو رفيع بن مهران. تنبيه: في مسند أحمد المطبوع عن أبي خالد والصحيح عن أبي خلدة وجاء على الصحيح في إتحاف الخيرة المهرة (١٠٣٠). (٥) انظر: الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٣١) ومجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٠١).