الدليل الخامس: السواك من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمسجد (١).
الرد: السواك مستحب ولو لم يكن في الفم أذى (٢).
الدليل السادس: يخشى خروج دم ينزه المسجد عنه (٣).
الرد من وجوه:
الأول: يستحب أن يكون السواك متوسطًا بين الليونة واليبوسة فخشية خروج الدم مأمونة (٤).
الثاني: خروج الدم بسبب السواك نادر فلا يتعلق به حكم.
الثالث: ينزه المسجد عن البصاق فيه ولو بصق في منديل ونحوه فلا محذور في ذلك فالسواك من باب أولى (٥).
القول الثاني: يستحب السواك: لدخول المسجد سواء صلى أو لا وهو مذهب الشافعية (٦) والحنابلة (٧).
الدليل الأول: عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، ﵁«أنَّ رسول الله ﷺ أُمِر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أُمِر بالسواك لكل صلاة».
وجه الاستدلال: أمر النبي ﷺ بالسواك لكل صلاة وهذا عام في المسجد أو غيره والأصل الاقتداء بالنبي ﷺ.