أخرجه البخاري (٥) عن محمد بن بشار بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٦)، وأخرجه البخاري (٧) ومسلم (٨) وأحمد (٩) طرق عن شعبة به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، رقم (٥٢٤٢)، ٧/ ٣٩.وفى كفارات الأيمان (٦٧٢٠)، ٨/ ١٤٦. (٢) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الأيمان، باب الإستثناء، رقم (١٦٥٤)، ٣/ ١٢٧٥٣. (٣) النَّسائي، المجتبى: كتاب، الأيمان الاستثناء، رقم (٣٨٥٦)، ٧/ ٣١. (٤) البغوي، معالم التنزيل، ٧/ ٩٥. (٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قول الله تعالى: {ووهبنا لداود سليمان}، رقم (٣٤٢٣)، ٤/ ١٦٢. (٦) البغوي، شرح السنة: كتاب الصلاة، باب العمل اليسير لا يبطل الصلاة، رقم (٧٤٦)، ٣/ ٢٦٩. (٧) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلاة، باب الأسير، رقم (٣٤٢٣)، ١/ ٩٩، وفى الجمعة، رقم (١٢١٠)، ٢/ ٦٤، وفى بدء الخلق (٣٢٨٤)، ٤/ ١٢٤، وفى تفسير الفرآن (٤٨٠٨)، ٦/ ١٢٤. (٨) مسلم، صحيح مسلم: كتاب المساجد، باب جواز لعن الشيطان، رقم (٥٤١)، ١/ ٣٨٤. (٩) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (٧٩٥٦)، ٢/ ٢٩٨.