(١) سورة الأحزاب، آية ٢١. (٢) سورة التحريم، آية ٣. (٣) البغوي، معالم التنزيل، ٨/ ١٦٣. (٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، رقم (٤٩١٢)، ٦/ ١٥٦. (٥) البغوي، شرح السنة: كتاب الطلاق باب لفظ التحريم، رقم (٢٣٥٧)، ٩/ ٢٢٣. (٦) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، رقم (١٤٧٣)، ٢/ ١١٠٠. (٧) سورة التحريم، آية ٤.