(١) البغوي، معالم التنزيل، ٤/ ٣١. (٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الوكالة، باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز، رقم (٢٣٠٧)، ٣/ ٩٩. (٣) البغوي، شرح السنة: كتاب السير والجهاد، باب الكافر إذا جاء مسلمًا بعد ما غنم ماله لا يجب الرد عليه، رقم (٢٧١٥)، ١١/ ٨٦. (٤) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، رقم (٢٦٩٣)، ٢/ ٦٩. (٥) الإمام أحمد، المسند: حديث المسور بن مخرمة الزهري - رضي الله عنه -، رقم (١٨٩٣٤)، ٤/ ٣٢٦.