حُمَيْد بن زَنْجُوْيَه وما دونه ثقات، وقد سبقوا (١١)، ومن فوقه رجال مسلم، النَّضْر بن شُمَيْل سبق (١٢) وهو ثقة، وهشام، هو: هشام بن حسان الأزدي القردوسي، أبو عبد
(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (٢٢٣٦)، ٣/ ٨٤. (٢) مسلم، صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (١٥٨١)، ٣/ ١٢٠٧. (٣) النَّسائي، المجتبى: كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة، رقم (٤٢٥٦)، ٧/ ١٧٧، وفي البيوع، رقم (٤٦٦٩)، ٧/ ٣٠٩. (٤) البغوي، شرح السنة: كتاب الحج، باب تحريم ثمن الخمر والميتة، رقم (٢٠٤٠)، ٨/ ٢٦. (٥) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، قوله تعالى: {وَيُونُسَ، وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى العَالَمِينَ} [الأنعام: ٨٦]، رقم (٤٦٣٣)، ٦/ ٥٧. (٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٦، ٣٤٨٧)، ٢/ ٣٠١. (٧) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، رقم (١٢٩٧)، ٣/ ٥٩١. (٨) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب التجارات، باب مالا يحل بيعه، رقم (٢١٦٧)، ٢/ ٧٣٢. (٩) الإمام أحمد، المسند: مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، رقم (١٤٥١٢، ١٤٥٣٥)، ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦. (١٠) البغوي، معالم التنزيل، ٣/ ٢٠٨. (١١) انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني، ص ٢٧ وما بعدها. (١٢) انظر: الحديث رقم ٦.