ابن مسعود (١) في النبيذ، وهو مخالف لقياس الأصول، وهي جميع المائعات، وكذلك نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة (٢) بخبر الواحد، وخالف القياس فيه، وكذلك في القسامة (٣) حلف المدعي عليهم خمسين يمينًا، وألزمهم الدية، وذلك مخالف لسائر الدعاوي.
وأما الأصول فهي الكتاب والسنة والإجماع، وخبر الواحد
= لم يروه غير أبي زيد، وهو مجهول ولا يعرف عنه غير هذا الحديث. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ برقم: (٨٤). والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ برقم: (٨٨). وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بالنبيذ برقم: (٣٨٤). (١) هو الصحابي: عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة، أمّره عمر - رضي الله عنه - على الكوفة، مات سنة (٣٢ هـ) وقيل (٣٣ هـ). انظر: الإصابة (٢/ ٣٦٨)، تذكرة الحفاظ (١/ ١٣). (٢) من حديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، انظر: مجمع الزوائد (١/ ٢٤٦). وانظر: سنن الدارقطني في باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها (١/ ١٦١ - ١٧٥)، والبيهقي في كتاب الطهارة باب الوضوء من القهقهة (١/ ١٤٦ - ١٤٨). (٣) وفيه (أتحلفون خمسين يمينًا فتستحقون صاحبكم؟ " (أو قاتلكم) قالوا: وكيف تحلف ولم تشهد؟ قال: تبرئكم يهود بخمسين يمينًا؛ ، قالوا: كيف تقبل أيمان قوم كفار؛ فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى عقله). أخرجه البخاري في كتاب الديات باب القسامة برقم: (٦٨٩٩). ومسلم في كتاب القسامة باب القسامة برقم: (١٦٦٩).