رد: بالمنع (١). ويلزمهم في وجوب الوتر (٢)، ونقض الطهارة بنجاسة من غير السبيل (٣)، وتثنية الإقامة (٤)، والمشي خلف الجنازة (٥).
(١) أي: منع قضاء العادة بتواتره. (٢) كحديث بريدة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) قالها ثلاثًا. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن لم يوتر برقم: (١٤١٩). وغيره من الأحاديث التي استدل بها الأحناف في وجوب الوتر. انظر: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل برقم: (٧٥٤)، وأبو داود برقم: (١٤١٨)، وابن ماجة في الوتر باب ما جاء في الوتر برقم: (١١٦٨)، والترمذي أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الوتر (٤٥٢). (٣) كالرعاف والقيء كما ورد في حديث عائشة مرفوعًا (من أصابه قيء أو رعاف فليتوضأ .. ) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في البناء على الصلاة برقم: (١٢٢١). كحديث أبي الدرداء (أن رسول الله قاء فتوضأ) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف برقم: (٨٧). قال الترمذي: "وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب". (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب كيف الأذان برقم: (٥٠٧) من حديث معاذ، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى برقم: (١٩٤) من حديث عبد الله بن زيد. وغيرهم من حديث أبي محذورة. انظر: أبو داود برقم: (٥٠١)، والترمذي برقم: (١٩٢)، والنسائي في كتاب الأذان باب تثنية الأذان برقم: (٦٣٠)، وابن ماجة في كتاب الأذان والسنة فيها باب الترجيع في الأذان برقم: (٧٠٩). (٥) أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود في كتاب الجنائز باب الإسراع =