للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: بالمنع (١). ويلزمهم في وجوب الوتر (٢)، ونقض الطهارة بنجاسة من غير السبيل (٣)، وتثنية الإقامة (٤)، والمشي خلف الجنازة (٥).


(١) أي: منع قضاء العادة بتواتره.
(٢) كحديث بريدة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) قالها ثلاثًا.
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن لم يوتر برقم: (١٤١٩).
وغيره من الأحاديث التي استدل بها الأحناف في وجوب الوتر. انظر: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل برقم: (٧٥٤)، وأبو داود برقم: (١٤١٨)، وابن ماجة في الوتر باب ما جاء في الوتر برقم: (١١٦٨)، والترمذي أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الوتر (٤٥٢).
(٣) كالرعاف والقيء كما ورد في حديث عائشة مرفوعًا (من أصابه قيء أو رعاف فليتوضأ .. ) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في البناء على الصلاة برقم: (١٢٢١).
كحديث أبي الدرداء (أن رسول الله قاء فتوضأ) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف برقم: (٨٧).
قال الترمذي: "وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب".
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب كيف الأذان برقم: (٥٠٧) من حديث معاذ، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى برقم: (١٩٤) من حديث عبد الله بن زيد. وغيرهم من حديث أبي محذورة.
انظر: أبو داود برقم: (٥٠١)، والترمذي برقم: (١٩٢)، والنسائي في كتاب الأذان باب تثنية الأذان برقم: (٦٣٠)، وابن ماجة في كتاب الأذان والسنة فيها باب الترجيع في الأذان برقم: (٧٠٩).
(٥) أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود في كتاب الجنائز باب الإسراع =