اليدين في الصلاة (١)، ونقض الوضوء بمس الذكر (٢)، ونحوها، مقبول عند الأكثر (٣)، خلافًا لأكثر الحنفية (٤).
لنا: ما سبق في خبر الواحد (٥)، وقبول الزيادة (٦)، وقبولهم للقياس فيه، وهو دونه.
قالوا: البلوى به تستلزم شياعه، لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقتضي بتواتره.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع برقم: (٧٣٦). ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين برقم: (٢١، ٢٢)، كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. (٢) كحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من مس ذكره فليتوضأ". أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر برقم: (١٨١). والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من ص الذكر برقم: (١٦٣). والترمذي في أبواب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر برقم: (٨٢)، وقال هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء من مس الذكر برقم: (٤٧٩). (٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦١٨)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٥)، الإحكام (٢/ ١٢٤). (٤) انظر: بديع النظام (١/ ٣٨٠)، تيسير التحرير (٣/ ١١٢). (٥) انظر: ص (٣٠). (٦) انظر: ص (١٠١).