للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليدين في الصلاة (١)، ونقض الوضوء بمس الذكر (٢)، ونحوها، مقبول عند الأكثر (٣)، خلافًا لأكثر الحنفية (٤).

لنا: ما سبق في خبر الواحد (٥)، وقبول الزيادة (٦)، وقبولهم للقياس فيه، وهو دونه.

قالوا: البلوى به تستلزم شياعه، لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقتضي بتواتره.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع برقم: (٧٣٦).
ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين برقم: (٢١، ٢٢)، كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) كحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من مس ذكره فليتوضأ".
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر برقم: (١٨١).
والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من ص الذكر برقم: (١٦٣).
والترمذي في أبواب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر برقم: (٨٢)، وقال هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء من مس الذكر برقم: (٤٧٩).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦١٨)، منتهى الوصول والأمل ص (٨٥)، الإحكام (٢/ ١٢٤).
(٤) انظر: بديع النظام (١/ ٣٨٠)، تيسير التحرير (٣/ ١١٢).
(٥) انظر: ص (٣٠).
(٦) انظر: ص (١٠١).