للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نهانا، ونحوه، فهو حجة عند الأكثر (١)، خلافا لبعض المتكلمين (٢)، ونقل (٣) عن داود (٤) قولان.

لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها.

وعلى القول الآخر: لا حجة في ذلك حتى ينقل لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فينظر فيه.

قوله (٥): مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا، فحجة عند الأكثر (٦)، خلافًا لقوم، ومثل ذلك من السنة. واختار أبو المعالي (٧): لا يقتضي سنته عليه السلام.


(١) انظر: العدة (٣/ ٩٩١، ٩٩٨)، المسودة ص (٢٩١ - ٢٩٥)، تيسير التحرير (٣/ ٦٩)، شرح تنقيح الفصول (٣٧٣)، التبصرة ص (٧٤٣).
(٢) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٦)، تيسير التحرير (٣/ ٦٩).
(٣) انظر: العدة (٣/ ١٠٠٠ / ١٠٠١)، إرشاد الفحول (١/ ٢٤٤).
(٤) هو: داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني البغدادي، إمام أهل الظاهر، كان زاهدًا متقللًا كثير الورع، يحضر مجلسه العدد الكثير، من مصنفاته: الكافي في مقالة المطلبي وإبطال القياس، وغيرها كثير توفي سنة: (٢٧٠ هـ).
انظر: طبقات الشافعية (٢/ ٢٨٤)، شذرات الذهب (٢/ ١٥٨)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٥٥).
(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٩).
(٦) انظر: العدة (٣/ ٩٩)، تيسير التحرير (٣/ ٦٩)، منتهى الوصول والأمل (٨٢)، التبصرة ص (٣٣١).
(٧) انظر: التلخيص (٢/ ١٣٨).