نهانا، ونحوه، فهو حجة عند الأكثر (١)، خلافا لبعض المتكلمين (٢)، ونقل (٣) عن داود (٤) قولان.
لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها.
وعلى القول الآخر: لا حجة في ذلك حتى ينقل لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فينظر فيه.
قوله (٥): مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا، فحجة عند الأكثر (٦)، خلافًا لقوم، ومثل ذلك من السنة. واختار أبو المعالي (٧): لا يقتضي سنته عليه السلام.
(١) انظر: العدة (٣/ ٩٩١، ٩٩٨)، المسودة ص (٢٩١ - ٢٩٥)، تيسير التحرير (٣/ ٦٩)، شرح تنقيح الفصول (٣٧٣)، التبصرة ص (٧٤٣).(٢) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٦)، تيسير التحرير (٣/ ٦٩).(٣) انظر: العدة (٣/ ١٠٠٠ / ١٠٠١)، إرشاد الفحول (١/ ٢٤٤).(٤) هو: داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني البغدادي، إمام أهل الظاهر، كان زاهدًا متقللًا كثير الورع، يحضر مجلسه العدد الكثير، من مصنفاته: الكافي في مقالة المطلبي وإبطال القياس، وغيرها كثير توفي سنة: (٢٧٠ هـ).انظر: طبقات الشافعية (٢/ ٢٨٤)، شذرات الذهب (٢/ ١٥٨)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٥٥).(٥) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٩).(٦) انظر: العدة (٣/ ٩٩)، تيسير التحرير (٣/ ٦٩)، منتهى الوصول والأمل (٨٢)، التبصرة ص (٣٣١).(٧) انظر: التلخيص (٢/ ١٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute