للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصحيح التغاير لقوله تعالى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (١).

ثم: الأخبار في الصحاح (٢) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء (٣).

والكبيرة عند أحمد (٤) -رحمهُ اللهُ تعالى-: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، أو وعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر.

ولأنه معنى قول ابن عباس (٥)، ذكره أحمد وأبو عبيد (٦).

وفي المعتمد (٧) للقاضي: لا يعلمان (٨) إلا بتوقيف.


(١) آية (٣١) من سورة النساء.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين، باب رمي المحصنات، وفي كتاب الديات، باب قوله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا}. ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها برقم: (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠).
(٣) انظر: العدة (٣/ ٩٤٤)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٦)، تيسير التحرير (٣/ ٤٥)، قواعد الأحكام (١/ ٢٤)، الكبائر للذهبي ص (٨)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ١٥٣، ١٦٥)، زاد المسير (٢/ ٦٢ - ٦٦).
(٤) انظر: العدة (٣/ ٩٤٦).
(٥) انظر: زاد المسير (٢/ ٦٦)، فتح الباري (١٠/ ٥٠٣).
(٦) هو: القاسم بن سلام الهروي الخراساني البغدادي، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من مصنفاته: الغريب المصنف في غريب الحديث، والأموال، والأمثال، توفي سنة: (٢٢٤ هـ).
انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٤٠٣)، طبقات الشافعية (٢/ ١٥٣).
(٧) كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٦)، المدخل المفصل (٢/ ٩٤٢).
(٨) أي: الكبيرة والصغيرة.