ثم: الأخبار في الصحاح (٢) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء (٣).
والكبيرة عند أحمد (٤) -رحمهُ اللهُ تعالى-: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، أو وعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر.
ولأنه معنى قول ابن عباس (٥)، ذكره أحمد وأبو عبيد (٦).
وفي المعتمد (٧) للقاضي: لا يعلمان (٨) إلا بتوقيف.
(١) آية (٣١) من سورة النساء. (٢) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين، باب رمي المحصنات، وفي كتاب الديات، باب قوله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا}. ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها برقم: (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠). (٣) انظر: العدة (٣/ ٩٤٤)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٦)، تيسير التحرير (٣/ ٤٥)، قواعد الأحكام (١/ ٢٤)، الكبائر للذهبي ص (٨)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ١٥٣، ١٦٥)، زاد المسير (٢/ ٦٢ - ٦٦). (٤) انظر: العدة (٣/ ٩٤٦). (٥) انظر: زاد المسير (٢/ ٦٦)، فتح الباري (١٠/ ٥٠٣). (٦) هو: القاسم بن سلام الهروي الخراساني البغدادي، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من مصنفاته: الغريب المصنف في غريب الحديث، والأموال، والأمثال، توفي سنة: (٢٢٤ هـ). انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٤٠٣)، طبقات الشافعية (٢/ ١٥٣). (٧) كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٦)، المدخل المفصل (٢/ ٩٤٢). (٨) أي: الكبيرة والصغيرة.