للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: البلوغ، عندنا (١)، وعند الجمهور، كالأئمة الثلاثة (٢) وغيرهم (٣)، لاحتمال كذبه، كالفاسق، بل أولى [لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب] (٤).

واستدل: بعدم قدرته على الضبط.

ونقض: بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا أولى.

ونقض: بمحجور عليه، وعبد.

وعن أحمد (٥) -رحمهُ اللهُ-: تقبل شهادة المميز.

وعنه (٦): ابن عشر.


(١) انظر: المصدر السابق.
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٧٩)، بديع النظام (١/ ٣٥٣)، منتهى الوصول والأمل ص (٧٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ٨٣).
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) في المخطوط [لأنه مكلف يخاف العقاب] وهو خطأ، والتصويب من شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٠).
(٥) قال ابن قدامة: "وعن أحمد- رحمه الله- رواية أخرى، أن شهادتهن تقبل في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لأنه يحتمل أن يلقنوا".
انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٤٦)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦).
(٦) قال ابن حامد: "فعلى هذه الرواية، تقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص كالعبيد".
قال ابن قدامة: "والمذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء".
انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٤٦ - ١٤٧)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦).