ومنها: البلوغ، عندنا (١)، وعند الجمهور، كالأئمة الثلاثة (٢) وغيرهم (٣)، لاحتمال كذبه، كالفاسق، بل أولى [لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب](٤).
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا أولى.
ونقض: بمحجور عليه، وعبد.
وعن أحمد (٥) -رحمهُ اللهُ-: تقبل شهادة المميز.
وعنه (٦): ابن عشر.
(١) انظر: المصدر السابق. (٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٧٩)، بديع النظام (١/ ٣٥٣)، منتهى الوصول والأمل ص (٧٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ٨٣). (٣) انظر: المصادر السابقة. (٤) في المخطوط [لأنه مكلف يخاف العقاب] وهو خطأ، والتصويب من شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٠). (٥) قال ابن قدامة: "وعن أحمد- رحمه الله- رواية أخرى، أن شهادتهن تقبل في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لأنه يحتمل أن يلقنوا". انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٤٦)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦). (٦) قال ابن حامد: "فعلى هذه الرواية، تقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص كالعبيد". قال ابن قدامة: "والمذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء". انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٤٦ - ١٤٧)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦).