للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الشافعية وغيرهم، كأبي إسحاق الإسفرائيني (١)، وابن فورك (٢) (٣). قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة".

وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا.

وجه الأول (٤): لو أفاد العلم لتناقض [معلومان] (٥) عند إخبار عدلين بمتناقضين، ولثبتت نبوة من يدعي النبوة بقوله، بلا معجزة.

ولكان كالمتواتر فيعارض به المتواتر، وهو خلاف الإجماع.

ووجه الثاني (٦): لو لم يفده، لم يعمل به، لقوله تعالى:


= كتاب المبسوط وشرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، وله في الأصول كتاب أصول السرخسي، توفي سنة: (٤٨٣ هـ).
انظر: الفوائد البهية ص (١٥٨)، الجواهر المضيئة (٢/ ٢٨)، الفتح المبين (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
(١) انظر: النكت لابن حجر (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦).
(٢) انظر: النكت لابن حجر (١/ ٣٧٦)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩).
(٣) هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر، واعظ، عالم بالأصول والكلام، من فقهاء الشافعية، من تصانيفه: مشكل الحديث وغريبه، التضامن في أصول الدين، الحدود في أصول الافقه، توفي سنة: (٤٠٦ هـ).
انظر: وفيات الأعيان (٤/ ٢٧٢)، طبقات الشافعية (٣/ ٥٢ - ٥٦)، الفتح المبين (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٤) وهو دليل من قال أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد العدل بغير قرينة مطلقًا.
(٥) في المخطوط [معلومات]، والتصويب من أصول ابن مفلح (٢/ ٤٩٢).
(٦) وهو دليل من قال بأن خبر الواحد العدل مطلقًا -سواء كان معه قرينة أم لا- مفيد للعلم.