من الشافعية وغيرهم، كأبي إسحاق الإسفرائيني (١)، وابن فورك (٢)(٣). قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة".
وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا.
وجه الأول (٤): لو أفاد العلم لتناقض [معلومان](٥) عند إخبار عدلين بمتناقضين، ولثبتت نبوة من يدعي النبوة بقوله، بلا معجزة.
ولكان كالمتواتر فيعارض به المتواتر، وهو خلاف الإجماع.
ووجه الثاني (٦): لو لم يفده، لم يعمل به، لقوله تعالى:
= كتاب المبسوط وشرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، وله في الأصول كتاب أصول السرخسي، توفي سنة: (٤٨٣ هـ). انظر: الفوائد البهية ص (١٥٨)، الجواهر المضيئة (٢/ ٢٨)، الفتح المبين (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨). (١) انظر: النكت لابن حجر (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦). (٢) انظر: النكت لابن حجر (١/ ٣٧٦)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩). (٣) هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر، واعظ، عالم بالأصول والكلام، من فقهاء الشافعية، من تصانيفه: مشكل الحديث وغريبه، التضامن في أصول الدين، الحدود في أصول الافقه، توفي سنة: (٤٠٦ هـ). انظر: وفيات الأعيان (٤/ ٢٧٢)، طبقات الشافعية (٣/ ٥٢ - ٥٦)، الفتح المبين (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩). (٤) وهو دليل من قال أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد العدل بغير قرينة مطلقًا. (٥) في المخطوط [معلومات]، والتصويب من أصول ابن مفلح (٢/ ٤٩٢). (٦) وهو دليل من قال بأن خبر الواحد العدل مطلقًا -سواء كان معه قرينة أم لا- مفيد للعلم.