وقطع النباش. قالوا من شبهة، والحد يدرأ بها، رد: بخبر الواحد والشهادة (١).
قوله: مسألة: يجوز -عند الأكثر (٢) - ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس (٣).
لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه (٤). قالوا: الحوادث لاتتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية (٥). رد: بل متناهية لتناهي التكليف بالقيامة، ثم: يجوز أن تحدث نصوص لا تتناهى (٦).
قوله: مسألة: [النهي](٧) إن كان أصليًّا جرى فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد له الاستصحاب وإلا جرى فيه القياسان. والله أعلم (٨).
النفي على ضربين (٩): طارئ: كبراءة الذمة من الدَّين؛
(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤٩). (٢) انظر قول الجمهور في: أصول السرخسي (٢/ ١٥٦)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤١٤)، المحصول للرازي (٥/ ٣٤٦)، أصول ابن مفلح (١٣٥١)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٢٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢٤). (٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١). (٤) هذا دليل الجمهور في أنه يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع. (٥) أدلة القول الثاني وهو عدم الجواز. (٦) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥١). (٧) هكذا في المخطوط، وفي مختصر أصول الفقه المطبوع: "النفي". (٨) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١). (٩) أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥١)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢٧).