التميمي (١)، وداود وأصحابه (٢)، وأكثر المعتزلة (٣)، وبعض الشافعية (٤).
وجه الجواز: قول الله تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}(٥) ثم بين - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين:(أن السلب للقاتل)(٦)، ولأحمد (٧)، وأبي داود بإسناد حسن:(أنه لم يخمِّسْه)(٨).
وكذا الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، ثم بيَّن ذلك.
وكذا بيعٌ ونكاح وميراث وسرقة، وكل عموم قرآن وسنة.
(١) أبو الحسن التميمي هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث، فقيه حنبلي، مُطّلع على مسائل الخلاف، توفي سنة (٣٧١ هـ). انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٦٠)، طبقات الحنابلة لأبي يعلى (٢/ ١٢١)، المقصد الأرشد لابن مفلح (٢/ ١٢٧). (٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ٨٤). (٣) المعتمد للبصري (١/ ٣١٥). (٤) انظر: التبصرة للشيرازي (٢٠٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٢)، البحر المحيط للزركشي (٣/ ٤٩٥). (٥) سورة الأنفال (٤١). (٦) الحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة مرفوعًا. انظر: فتح الباري (٣/ ٢٤٧)، كتاب فرض الخمس، باب ومن لم يخمس الأسلاب، برقم (٣١٤٢). ومسلم (٣/ ١٣٧٠) كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب المقتول برقم (٤١). (٧) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٢، ٣٠٦). (٨) سنن أبي داود (٣/ ٧٢) كتاب الجهاد، باب السلب لا يخمّس برقم (٢٧٢١) من حديث عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد بلفظ (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل ولم يخمّس السلب).