فإنّه يريدُ في الحديث الأوّل ٥ أجرَ ما بقي من العَشْر. وفي الثاني أجرَ ما بقي من العِشْرين. وفي الثالث أجْرَ ما بَقِي من الشَّهْر. ولا يجوز أن ينقص من الأَجْر إذَا زاد في العمل
فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الأنْصَارِيِّ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ السَّمَّاكِ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ نا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يوما قال: "ويطيق ذلك
١ م, ط, ح: "واحد". ٢ سورة الأنعام: ١٦٠. ٣ من ح. ٤ أخرجه مسلم في الصيام ٢/ ٨١٧ والنسائي في الصيام أيضا ٤/ ٢١٢, ٢١٧. ٥ م, ط, ح: "فإنه يريد الأول".