وفيه أيضًا بَابُ من الرُّخصَة ومذهب لَحمْل الكلام عَلَى سَعَة المجاز وذلك أنه قد روي في هذا الحديث من غير هذا الوَجْه أَنَّه قَالَ:"أما أَبو جَهْم فلا يَضَع عصاه عن عاتِقِه وأما معاوية فصُعلوك لا مالَ له" ٣. وقد كان لا محالةَ يَضَعُها في حال من الأحوال وقد كان لمعاوية مالٌ وإن قل.
١ أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٣٥٣, ٣٦١, والنسائي في النكاح ٦/ ٦٤ عن سمرة. ٢ أخرجه البخاري ٧/ ٨١, وأحمد ٢/ ٢٥٢, ٥٢٤, ٥٢٧. ٣ تقديم تخريجه.