قوله:([إلا] (١) الآدمي والخنزير) فإنّه للإهانة (٢) وهو الذبح ففي قوله طهر قدم الخنزير؛ لأنّ الاستثناء من الطهارةِ النجاسةُ، [فالخنزير](٣) أليق فههنا موضع [نفي](٤) الإهانة [فالآدمي](٥) أليق به، وإنّما لم يطهر الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسته.
قوله:(ولا يُؤكل من حيوان الماء إلا [السمك])(٦)، وعند الشافعي يؤكل جميع حيوان الماء، وأصحاب الشافعي (٧) استثنوا الضفدع، والضفدع صح بكسر الدال [وبفتحها](٨).
قوله:(و [يكره] (٩) أكل الطافي) [الذي مات حتف أنفه من غير سببٍ ظاهرٍ](١٠)، عند ابن عباس يؤكل (١١)، وإنما لم يؤكل في الحديث (ما
= منها حكم. انظر: الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، الاعتصام (تحقيق: سليم بن عيد الهلالي)، دار ابن عفان، السعودية، سنة ١٩٩٢ م، ط ١، ج ١، ص ٣٣٢. (١) زيادة من (خ). (٢) زاد في (أ): فقدم الآدمي لأن ينفي الذي موجب للإهانة. (٣) سقط من: (ب). (٤) في (ب): "فنفى". (٥) في (ب): "بالآدمي". (٦) سقط من: (أ). (٧) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج ١٥/ ص ٥٩). (٨) في (ب، ش): "وفتحها". (٩) سقط في (خ، ب). (١٠) سقط من: (أ). (١١) ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٤٨، رقم ١٩٧٤٩.