قوله:(ومن تزوّج إمرأةً لا يحلُّ نكاحها) كأخته من [الرضاع](١) لا يحدّ لأنّ صورة النكاح يكون شبهة.
قوله:(في الموضع المكروه) وهو الإتيان في دبر المرأة، [و](٢) إنما قال المكروه ولم يقل الموضع الحرام حيث اعتبر قول مالك (٣) فإنّه [قد](٤) قال الإتيان في دبر المرأة حلال، [بقوله](٥) تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ}[البقرة: ٢٢٣] معناه أين شئتم قد غلط مالك ثم رجع، فمعنى أنّى كيف شئتم سواءٌ كانت مستدبرةً أو مستقبلةً بعد أن يكون في صمّام واحد، الصمّام - سوراخ - وهو الفرج، عن عائشة - رضي الله عنها - كان النبي عليه الصلاة السلام يريني الأرض تارة والسماء مرة (٦) والصمّام [واحد](٧) بأن كانت مستدبرة أو مستقبلة (٨).
قوله:(عمِل عمَل قوم لوط) وهو إتيان الرجلِ الصبيَ أو الرجلَ.
(١) في (خ): من النكاح. (٢) سقط من: (ب، ش). (٣) ونسبة هذا القول للإمام مالك - رضي الله عنه - غير صحيحة، وقد ردّ علماء المالكية على نسبة هذا القول للإمام مالك وأثبتوا أنّ الإمام مالك لم يقل به، انظر: ابن الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، المدخل، دار التراث، (ج ٢/ ص ١٩٢). (٤) سقط في (خ). (٥) في (ش): "لقوله". (٦) في (ب): "تارة". (٧) زيادة من (خ). (٨) بحثت عن هذا الحديث ولم أجد له أثر.