قوله:(ثلاث سنين) يعتبر من وقت القضاء لا من وقت القتل؛ لأنّ بالقضاء يتقرر [كما في ولد](١) المغرور بأن مات الولد قبل القضاء بالقيمة على المغرور [سقطت](٢) القيمة، [والمراد](٣) من ثلاث سنين [يعني](٤) عطيةٌ [واحدةٌ](٥) حتى لو وُجد (٦) ثلاث عطايا في سنة واحدة يؤخذ الكلُّ منه، كذا قاله مولانا [رحمة الله عليه تفسير [العطايا](٧): ما يعطى] (٨) كلَّ سَنَةٍ [مرةً أو مرتين، والرزق ما يعطى كلَّ شهرٍ، عن (٩) الحلواني (١٠) - رحمه الله - العطاء ما يعطى كلَّ سنةٍ] (١١) أو شهر، والرزق ما يعطى كلَّ يومٍ.
قوله:([تُقسَّط])(١٢) أي: الدية، يقال قسَّط الخراج [تقسيطًا](١٣)
(١) في (أ): وولد. (٢) في (خ): تسقط، وفي (ب، ش): "يسقط". (٣) في (ب، ش): "فالمراد". (٤) سقط من: (أ). (٥) سقط من: (أ). (٦) بعده في (ب): "واحدة". (٧) في (ب): "العطاء"، وبعده في (ش): "العطاء". (٨) في (خ): - رحمه الله - على العطاء ما يعطى. (٩) بعده في (ش): "الإمام". (١٠) العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، ط ١، ج ١٣، ص ٣٦٤، قال: (العطاء ما يخرج للجندي من بيت المال سنة مرة أو مرتين، والرزق ما يخرج له كل شهر. وعن الحلواني كل ستة أشهر). (١١) سقط في (خ). (١٢) في (أ): يسقط. (١٣) في (خ): الجراح تقسيطا.