الروث أو البول؛ لأنّ الحيوان لا يروث حالة السير ولا يبول إلا نادرًا فلا يكون متعديًا، فأما إذا كان الإيقاف لا لأجل الروث [و](١) البول يضمن؛ [لأنّه متعد](٢).
[قوله:(لما أوطأت الدابة) وفي [نسخةٍ](٣) وطئت الدابة مكان أوطأت.
قوله:(السائق ضامن) أي: بالنفخة] (٤)، فأما في الوطء لا يضمن؛ لأنّه [لا](٥) يرى موضع القدم، هذا اختيار القدوري (٦)، وقال أكثر المشايخ لا يضمن بالنفخة [أيضًا](٧).
قوله:(وإذا قاد قِطارًا (٨)) صحَّ بكسر القاف [وبالتخفيف](٩)، [فالقائد](١٠) يضمن إذا مشى على القطار (١١)، فأما إذا مشى [في](١٢) وسط
(١) في (ب): "أو". (٢) في (ب): "معتد". (٣) بعده في (ش): "أخرى لما". (٤) في (ب): "قوله السائق ضامن أي فالنفخة قوله لما أوطأ الدابة وفي نسخة وطئت الدابة مكان أوطأ". (٥) زيادة من (خ). (٦) هو صاحب المتن. (٧) زيادة من (خ). (٨) القِطار: الإبل يشد زمام بعضها خلف بعض على نسق واحد. انظر: الكمال بن الهمام، فتح القدير - مصدر سابق - ج ٥، ص ٣٩٢. (٩) في (أ): "والتخفيف"، وفي (ش): "بالتخفيف". (١٠) في (أ): وأما القائد. (١١) بعده في (ب): "أي على رأس القطار". (١٢) زيادة من (خ).