[لفظه](١) كالمرأة والنساء، وذا أولاء جمع ذا من غير لفظه.
[قوله](٢): (من الوَرِق (٣) عشرة آلاف)، وعند الشافعي (٤) - رحمه الله - اثنى عشر ألفًا، وفي الذمي أربعة آلاف درهم وعند مالك (٥) - رحمه الله - نصف اثنا عشر ألفا.
قوله:(كلُّ حلَّةٍ ثوبان) إزار ورداء، والرداء شيءٌ مثل القرام يقال بالفارسية - قزاغند -، فعند أبي حنيفة - رحمه الله - الدية من ثلاثة أنواعٍ، وعندهما من ستة أنواع مذكور في المتن (٦)، والدليل أن [قول](٧) أبي حنيفة مثل قولهما أن الصلح زائد على مائتي حلَّة لا يجوز، فلو كان عند أبي حنيفة منحصرًا على [الثلاثة](٨) وهو الإبل والذهب والفضة [لجاز](٩) الصلح زائدًا على مائتي حلة؛ لأنه لا يكون مبطلًا للتقدير الشرعي وحيث لم يجز عُلم أنّ قوله مثل قولهما.
(١) في (أ): نفسه. (٢) بعده في (ب): "و". (٣) الوَرِق هو الفضة. (٤) انظر: أبو شجاع، أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني، متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، عالم الكتب، (ص ٣٨). (٥) انظر: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث - القاهرة، (ج ٤/ ص ١٩٦). (٦) انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء - مصدر سابق - (ج ٣/ ص ١٠٦). (٧) في (أ): يقول. (٨) في (ب): "ثلاثة". (٩) في (خ): جاز، وفي (أ): "فجاز".