والعبد آدمي فيكون حرًا نظرًا إلى الأصل والقصاص مخصوص بالآدمية مع ما أنه لا تهمة في إقراره بالقصاص، فأما في إقراره بالمال [تهمة](١) فلا يطالب في الحال، وعند زفر لا يجوز إقراره بالقصاص (٢)؛ لأن فيه (٣) بطلان حق المولى وهو المالية، قلنا [بطلان](٤) حق المولى المالية ضمني فيبطل ببطلان نفسه فلا يعتبر.
قوله:(فعليه القصاص للأول والدية للثاني) فإن الفعل الواحد يمكن أن [يقدر أفعالًا باعتبار اختلاف](٥) أثره، كمن رمى إلى شخص فقتله ثم نفذ السهم إلى صيد ثم نفذ السهم [إلى آخر [فجرحه](٦) ثم نفذ السهم] (٧) إلى زجاج فكسره فيسمى هذا الفعل قتلًا واصطيادًا وجرحًا وكسرًا، وكعبد بين شريكين فقال أحدهما: اركع والآخر قال: لا تركع [فالركوع](٨) مأمورٌ ومنهيٌ بالنظر إلى الأمر والنهي.
(١) سقط من: (ش). (٢) بعده في (ش): "أيضًا". (٣) في (خ، ب): في. (٤) في (أ): يطالب. (٥) في (أ): "يقدراها لا باختلاف". (٦) سقط من: (ش). (٧) سقط في (خ). (٨) في (أ): "والركوع".