[قوله](١): (القتل على خمسة أوجهٍ) المراد القتل الذي يجب ابتداءً خمسة، فأما أنواع القتل كثيرٌ نحو القتل بالرجم وقتل قطاع الطريق؛ لأنهما شُرعا جزاءً لا ابتداءً.
قوله:(ولا كفارة)؛ لأن الكفارة دائرةٌ بين العبادة والعقوبة، دليل العبادة أنه تجب على المسلم ويجوز [الصوم](٢) في الكفارة والقتل العمد عقوبة محض فلا يكون سببًا للكفارة.
قوله:(وموجب ذلك على [القولين])(٣) أي على قول أبي حنيفة وعلى قولهما.
قوله:(ذلك) أي: شبه العمد، شبه العمد عند أبي حنيفة القتل [بالمثقل](٤)، وعندهما ما لا يقتل [به](٥) غالبًا كالعصا الكبير، وذكر في [الفتوى](٦) الكبرى أن الفتوى في شبه العمد على ما قال أبو حنيفة (٧).
[قوله](٨): (الخطأ على نوعين: خطأٌ في القصد [وهو] (٩) أن
(١) سقط من: (أ). (٢) في (خ): الضم. (٣) في (أ): "قولين". (٤) في (ب): "في سبه بالمقتل". (٥) سقط في (خ). (٦) في (ب، ش): "الفتاوى". (٧) انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق دار الكتاب الإسلامي، ط ٢، ج ٨، ص ٣٢٧. (٨) سقط من: (أ). (٩) سقط من: (ش).