المكاتب جاريةَ نفسه لا يجوز فكيف يتصوّر [هذا](١)(٢)، قلنا يمكن أنه وطئ مع أنه حرام وطئه، أو يمكن بأن يكون المولى دفع جارية نفسه قبل عقد الكتابة ثم [اشترى المكاتب تلك الجارية بعد عقد الكتابة ويكون العلوق قبل عقد الكتابة ثم](٣) ولد بعد عقد الكتابة فيصح بهذا الطريق قوله ولد له ولد من أمة [له](٤).
قوله:(لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة) والفرق لأبي حنيفة أنه لو اشترى أباه أو ابنه دخل في كتابته، وإن اشترى الأخ أو العم لم يدخل، وذلك (٥) أن قدرته [على الكسب](٦) كافٍ لوجوب نفقة الأب [و](٧) الابن، والعتق بسبب القرابة صلة [كما أن النفقة صلة](٨)، ونفقة الأبوين [والابن](٩) تجب بالقدرة على الكسب، فالعتق على القريب إنما شرع بطريق الصلة [فصار](١٠) كالنفقة بناءً على القدرة على الكسب، و [أما](١١) في غير
(١) في (أ): عند. (٢) زاد في (أ): قوله ولد له ولد. (٣) سقط من: (ب). (٤) زيادة من (خ). (٥) زاد في (أ): وهو. (٦) سقط في (خ، ب). (٧) في (ب): "أو". (٨) سقط في (خ). (٩) سقط في (خ). (١٠) سقط في (خ). (١١) في (ش): "فأما".