مشتركةً يثبت النسب بالدعوة وإن حرم الوطء، ولا قيمة ولا عقر لأنّ للأب حق التملك لقوله - عليه السلام -: "أنت ومالك لأبيك"(١)، قيل العقر مهر المثل وقيل لو كان الاستئجار حلالًا بكم تستأجر هذه الجارية يجب ذلك القدر.
قوله:(يثبت نسبهُما) إذا كانا أجنبيين، [فأما](٢) إذا كان أحدهما أبًا أو أحدهما مسلمًا [ترجح الأب](٣) والمسلم، فأما إذا كانت الجارية للابن خاصة يرجح [الابن](٤)؛ لأن للابن حقيقة الملك، وذكر في المحيط ولدت أَمَةُ الرجل ولدًا وادعى المولى [وأبوه](٥) الولدَ [صحت](٦) دعوة الابن ولا تصح دعوة الأب.
قوله:(وإن وطئ الجد مع بقاء الأب لا يثبت النسب)؛ لأنّه لا يملك التملك عند بقاء الأب، فلا يثبت النسب، وكُفر الأب ورقه بمنزلة موته.
قوله:(ويرثان منه ميراث أبٍ واحدٍ)؛ لأنّ [الأب](٧) لما أقرَّ بأنّه ابني يكون إقرارًا على نفسه فيرث الابنُ [تمام](٨) الميراث من كلِّ [واحدٍ](٩)،
(١) ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج ٦، ص ٣٨٥، رقم ٦٩٠١، وقال عنه محقق الكتاب الشيخ أحمد شاكر (إسناده صحيح). (٢) في (ش): "أما". (٣) في (خ): يرجح للأب. (٤) سقط من: (أ). (٥) في (ش): "أبو". (٦) في (ش): "صح". (٧) سقط في (خ). (٨) في (ب): "بتمام". (٩) في (أ): وجه.