قوله: … (١)"الهرة سبعٌ"؛ لأنَّ (٢) قوله: "ليست بنجسة"، يثبت النَّجاسة أيضًا؛ لأنَّ [الحكم الثابت (٣)] في حالة الضَّرورة يدل على عدم ذلك الحكم في غير حالة الضَّرورة (٤)، كأكل (٥) مال الغير حالة الضَّرورة، … (٦)[يحلُّ تناوله](٧) ولا يحل في غير حالة الضرورة، كذلك عدم النجاسة في حالة الطواف، [تدل](٨) على نجاسته مطلقًا، فلا يكون بينهما معارضةٌ.
(١) زاد في (أ)، (خ) "كانت". (٢) في (أ)، (خ): "أن". (٣) في (خ): "حكم الثابت" في (أ): "حكم التائب". (٤) بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - الضرورة في قوله: "إنَّها من الطوافين عليكم". فهذه العلَّة في رفع الحرج عن سؤرها. (٥) في (أ)، (خ): "كما كل". (٦) زاد في (أ)، و (خ): "بيان مال الغير في حالة الضَّرورة". (٧) في (ب): "يحل بنا وله". (٨) في (ب): يدل.