ويحتمل أن المراد من قوله لا تجب نفقتهم غير الولد وهو ذو الرحم المحرم؛ لأن الابن تجب نفقته سواء كان كبيرًا أو صغيرًا؛ لأن الابن والأب لا يقال [لهما](١) ذو الرحم المحرم، [و](٢) الأصح هو الوجه الأخير؛ لأنه لو كان المراد من الولدِ [الولدَ](٣) الصغير لا تجب نفقة الولد الكبير مع اختلاف الدين، وقد وجب، وتجب نفقة الجدَّات مع اختلاف الدين، وإن كان الولد والأبوان لا [يتسمى](٤) ذو الرحم المحرم فيكون الوجه [الأخير](٥) أصح، وهو إرادة ذو الرحم المحرم سوى الولد [والأبوين](٦) سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.
قوله:(ولا تجب على الفقير) كما يقال في المَثَل من تَكَدَّى من المُتَكَدِّي فهو ظالم [متعدٍ](٧).
قوله:(وإن (٨) باع أبوه متاعه [في نفقته](٩)) أي باع متاع الابن الكبير، إن كان منقولًا جاز عند أبي حنيفة، [وإن](١٠) لم يكن منقولًا لا يجوز، وعندهما لا يجوز في المنقول وغير المنقول.
(١) في (ب): "لها". (٢) سقط من: (ب). (٣) سقط في (خ، ب، ش). (٤) في (ش): "يسمى". (٥) في (أ): الآخر. (٦) سقط من: (ب). (٧) في (أ، ب): متعدي. (٨) زاد في (أ): باع متاعه أي. (٩) سقط من (أ، ب، خ، ش). (١٠) في (ب): "فإن".