"وأكرمهم [بنبيِّه](١) "(٢) ولم يقل [بي](٣)؛ لأنَّ المتكلم هو النبي - عليه السلام -.
قوله:(وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان)؛ لأنَّ اللعان في جانب الزوج قائم [مقام](٤) حد القذف، [والحد](٥) لا يثبت إلا بصريح القذف احترازًا عن الشبهة، فقذف الأخرس ليس بصريح فلا يثبت به اللعان، وعند الشافعي (٦) يثبت به اللعان.
قوله:(ليس حملُكِ مني فلا لعان) عند أبي حنيفة وزفر، [وعندهما](٧) إن جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت اللعان وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يثبت [به](٨) اللعان؛ لعدم التيقن بالولد حال النفي، [ففي](٩) الأقل يتيقن بنفي الولد، وعند أبي حنيفة وزفر لا لعان كيف ما كان؛ لأنه يمكن أنه ليس بولد بل يكون نفخًا (١٠).
(١) في (ب)، ش: "نبيه". (٢) ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي، الموضوعات (تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان)، ط ١ ج ١، ص ٤١٧، المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة، وقال عنه ابن الجوزي: حديث موضوع. (٣) في (ب): "في". (٤) في (أ): "منامه". (٥) سقط في (خ). (٦) قال الشافعي: "وَيُلَاعِنُ الْأَخْرَسُ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الْإِشَارَةَ" انظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، (المتوفى: ٤٥٠ هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ط ١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، (١١/ ٢٣). (٧) في (ب): " - رحمهما الله - وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -)، وفي (ش): "وعند أبي يوسف ومحمد". (٨) زيادة من (خ). (٩) زيادة من (خ). (١٠) انظر: المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين =